الحر العاملي

452

الفصول المهمة في أصول الأئمة

باب 40 ( 2259 ) 1 - قال عليه السلام : كل مسكر حرام والجرعة منه حرام وكل مسكر خمر ( 1 ) . ( 2260 ) 2 - وقال عليه السلام : كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام .

--> الباب 40 فيه حديثان 1 - الوسائل ، أبواب الأشربة المحرمة ، الباب 15 ( باب تحريم كل مسكر قليلا كان أو كثيرا ) . الجديد ، 25 : 326 / 5 ( 32029 ) ، القديم ، 17 : 260 / 5 . نقله عن الكافي : 6 : 408 / 3 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 9 : 111 / 482 . في الوسائل : كل مسكر حرام وكل مسكر خمر ولكن في الوسائل ، نفس المصدر ، الباب 15 ، الحديث 1 ، هكذا : كل مسكر حرام ، قال : قلت : أصلحك الله . كله ؟ قال : نعم ، الجرعة منه حرام . نقله عن الكافي : 6 : 409 / 9 . ( 1 ) باعتبار أنه يغطى العقل ، سمع منه ( م ) . 2 - الوسائل ، أبواب الأشربة المحرمة ، الباب 17 ( باب أن ما أسكر كثيره فقليله حرام ) . الجديد ، 25 : 336 / 1 ( 32062 ) ، القديم ، 17 : 267 / 1 . نقله عن الكافي : 6 : 408 / 4 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 9 : 111 / 481 . في الحجرية : . . . وما أكثر كثيره . . .